منتدى النقل والإمداد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى النقل والإمداد

منتدى مخصص لماستر النقل والامداد - جامعة الحاج لخضر- باتنة






    المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق

    Zaki MEG
    Zaki MEG
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 58
    نقاط التميز : 5166
    تاريخ التسجيل : 31/10/2010
    العمر : 35

    المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق  Empty المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق

    مُساهمة  Zaki MEG السبت 11 ديسمبر 2010 - 23:52

    المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    1-5-1تقديم المركز

    تم إنشاء المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في فيفري 1987، (مادة رقم 24) المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.

    المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.



    الإنشاء الفعلي للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق كان في تاريخ 20 أفـريل 1998.

    و بصدور القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأول عام 1422 الموافق لـ 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة مـرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، حوّلـت وصاية المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق إلى الوزارة المكلفة بالنقل طبقا للمادة 64 منه.

    1-5-2تنظيم المركز:

    في انتظار صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 01-14 يبقى المرسوم التنفيذي رقم 91/77 ساري المفعول، و الذي ينص أن المركز :

    يسـيره مديـر ويزود بمجلس توجيهي.

    يـضـم الـمجـلـس الـتـوجـيهـي كـلا مـن :

    - ممثل وزارة الداخلية .

    - ممثل وزارة النقل.

    - ممثل وزارة الدفاع الوطني.

    - ممثل وزارة التجهيز .

    - ممثل وزارة التربية .

    - ممثل وزارة الإقتصاد.

    - ممثل وزارة العدل.

    - ممثل وزارة الشؤون الإجتماعـية .

    - ممثل وزارة الطاقة و الصناعة.

    - ممثل وزارة الصحة .

    - ممثل الوزارة المنتدبة للبحث و التكنولوجيا.

    - ممثل المجلس الوطني للإعلام.

    - ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.

    - ممثل الدرك الوطني.

    - ممثل مهنة المؤمنين.

    - ممثل المديرية العامة للحماية المدنية.

    - ممثل الجمعيات التي تعمل لبلوغ الأهداف المنشودة في ميدان أمن المرور عبر الطرق و الوقاية من حوادثها.



    تـسـاعـد الـمـركـز لـجـان ولائـيـة تـنـشـأ بـمـوجـب الـقـانـون رقـم 87/09 و التي ينص عليها القانون الجديد رقم 01-14 في مادته رقم 64.


    مهام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق:

    في انتظارصدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 01-14 تعرف مهام المركز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم : 91- 77 المؤرخ بتاريخ 16 مارس 1991 حيث يكلف المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق بإقتراح الوسائل المناسبة و الضرورية لرسم سياسة وقائية و اعتماد إستراتيجية وطنية في خصوص الوقاية المرورية بناء على النتائج المستخلصة من الدراسات العلمية الميدانية و التي تتيح ضبط برامج عمل دقيقة تحدد دور كل مصلحة وهيئة و تنسيق أعمالها و تضافر جهودها لتتكامل و تشترك في تحقيق الهدف المبتغى.


    تتمـثل المهام فيما يـلي:

    - إعداد كل الدراسات التي لها صلة بتنظيم حركة المرور و الوقاية من الحوادث.


    - السعي إلى تقليص اخطار المرور بتطوير الإعلام و التربية و البث التطبيقي في هذا المجال.


    - تنشيط حملات الوقاية و التوعية بإخطار الطريق، و تنظيمها بالتعاون مع المصالح المعنية.


    - المشاركة في إعداد برامج تربية التلاميذ في مجال المرور، و تسطير منهاج التكوين في السياقة.


    - جمع كل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، و إستغلالها في إعداد دراسات علمية حول مخاطر الحوادث، و استخلاص عواملها المختلفة، و تقديم توصيات دقيقة للجهات المعنية لدرء ما أمكن من السلبيات.


    - تدعيم كل الأبحاث المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور، التي تقوم بها المؤسسات و الهيئات العلمية الأخرى.


    -الإشراف على تكوين أخصائيين في ميدان أمن المرور.


    - تنظيم و ترقية عمليات وقاية المرور، المتمثلة في الملتقيات و الأيام الدراسية و الموائد المستديرة،و إقامة معارض و تظاهرات جهوية و وطنية.


    - التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بترقية نظم المرور، و تأمين السير عبر الطرق.


    - تمثيل الجزائر في المحافل و الملتقيات و المؤتمرات الإقليمية و الدولية.



    2- الهيئات الولائية :


    2-1 اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية : تنشأ في كل ولاية لجنة للعقوبات الادارية تقترح على الوالي العقوبات المنصوص عليها قي القانون 01-13 والنصوص التنظيمية

    والتطبيقية لهذا القانون .



    2-1-1تشكيلة اللجنة :تتشكل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية من :

    - مدير التنقل في الولاية , رئيسا .

    - ممثل مديرية التجارة في الولاية .

    - ممثل مديرية التقنيين والشؤون العامة في الولاية .

    - ممثل الأمن الولائي .

    - الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري .

    يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شانه أن ينيرها في مداولاتها , حيث تتولى الأمانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية , ويتم إعداد قائمة أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوالي المختص إقليميا , تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية , ويتم تجديد تشكيلة الأعضاء في نفس الإشكال .

    2-1-2) تسيير لجنة العقوبات : تجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناءا على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل , يستدعي مرتكبو المخالفة إلى الاجتماع بأسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد حيث يتعين على اللجنة النظر في محاضر المخالفات , حيث تستمع اللجنة إلى مرتكبي المخالفات أو إلى ممثليهم المفوضين قانون وتفصل في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي تسلط عليهم , في حال لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونيا , فإن اللجنة تفصل قانونا على أساس المحضر الذي تعده السلطات المؤهلة .

    يتخذ القراربالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا و يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الاقتراحات الخاصة بالعقوبات إلى الوالي المختص إقليميا الذي يجب أن يتخذ قراره في غضون العشر (10) أيام التي تلي إرسال المحضر , وتبلغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن ألولائي قرار الوالي حسب الحالة إلى مرتكب المخالفة كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .

    يتم تدوين نتائج اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه .

    2-1-3 )مهام اللجنة : تتمثل مهام اللجنة باقتراح على الوالي المختص إقليميا العقوبات الإدارية المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة (62) من القانون رقم 01 – 13 المؤرخ في 07 / 08 / 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه .

    2-2) اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة : تنشأ في كل ولاية , لجنة تقنية لسيارات الأجرة .



    2-2-1) تشكيلة اللجنة : يرأس الوالي أو مدير النقل بالولاية في حالة حدوث مانع للوالي وتتكون من :

    - مدير النقل بالولاية .

    - ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة .

    - ممثل مجموعة الدرك الوطني .

    ممثل الأمن الوطني .

    - ممثل الديوان الوطني للقياسة الوطنية .

    - ممثل المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية .

    - ممثل مدير المجاهدين بالولاية .

    - ممثلين (2) منتخبين يزاولان المهنة .

    تتولى مديرية النقل بالولاية أمانة اللجنة , وتتكفل لاسيما بتدوين كل مداولات اللجنة في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة كما يمكن للجنة التقنية لسيارات الأجرة أن تنشأ لجنة فرعية "الامتحان و الجزاءات " منبثقة من اللجنة المجتمعة بجميع أعضائها وتكلف بمعالجة المسائل المتعلقة بالامتحانات المهنية والانضباط وتجتمع هذه اللحنة الفرعية مرة في الشهر على الأقل .

    2-2-2) مهام اللجنة : - تجتمع اللجنة التقنية الولائية مرة كل ثلاث (3) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (2/3 ) أعضاءها, وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ,

    تقوم اللجنة التقنية الولائية بإعداد نظامها الداخلي .

    2-2-3 ) مهام اللجنة : تقدم اللجنة التقنية الولائية للوالي آراءها في تطبيق التراتيب التنظيمية التي يخضع لها النشاط وفي جميع المسائل المرتبطة بسيارات الأجرة في الولاية ( التنظيم والعمل والانضباط ) بصفة عامة , وتتكفل بالسهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة وتعليماتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة وتعليقاتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة وخاصة مايرمي إلى إضفاء الانضباط على هذه المهنة وتهذيبها .

    2-3 لجنة التنسيق لاعداد مخططات النقل : لقد نص المرسوم التنفيذي رقم 04 -416 الؤرخ في 20 /12 / 2004 المحدد لكيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها في المادة 07 منه على أن المصالح المختصة التابعة للولاية تقوم بإعداد مخطط النقل في الولاية المختص إقليميا ولكن بعد اخذ راي لجنة التنسيق في الولاية , حيث حدد هذا المرسوم على ضرورة إصدار تنظيم يوضح كيفيات إنشاء هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزراء النقل والداخلية والجماعات المحلية والأشغال العمومية

    في انتظار إصدار هذا القرار الوزاري المشترك يجدر الإشارة إلى أن المنشور رقم 400المؤرخ في 16 / 05/ 2002 المتضمن تنظيم نشاط النقل البري للمسافرين قد أشار إلى هذه اللجنة وفق مايلي :

    2-3-1) تشكيلة اللجنة : تتشكل هذه اللجنة تحت رئاسة السيد مدير النقل وتتكون من :

    _مديرية الإدارة المحلية ( مصلحة التنشيط المحلي )

    رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفق برئيس مصلحة تزيين المدينة وحركة المرور

    - رئيس اللجنة الاقتصادية ( المجلس الشعبي الولائي )

    - ممثل عن الأمن الوطني

    - ممثل عن الدرك الوطني

    - ممثل عن مديرية الأشغال العمومية

    - ممثل عن مديرية البناء والتعمير

    - ممثل عن مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية

    - ممثلو مختلف المنظمات المهنية المؤهلة

    كما يمكن توسيع هذه اللجنة كما دعت الحاجة إلى ذلك إلى كل المتعاملين الجمعيات والمؤسسات القادرين على تقديم مساهمة ناجحة .

    2-3-2) مهام اللجنة : تتمثل مهام اللجنة في مايلي :

    - تقديم الإرشادات و التوجيهات فيما يخص إعداد مخطط النقل .

    - تحديد الخيارات الواجب تبينها عند إعداد مخطط النقل .

    - توجيه وتحديد الأهداف الأساسية لمخطط النقل .

    - المصادقة على النتائج الأساسية قبل إخضاعها لقرار صاحب المشروع .

    - كذلك لها دور تقني يتمثل في تقدم الإرشادات لصاحب المشروع فيما يخص إعداد دفتر الشروط و للإستشارة .

    - الإسهام في تحليل العروض لانتقاء المكتب أو مكاتب الدراسات التي تتحكم في أعمال هذه الدراسات .

    - تقييم ومراقبة الأشغال للمكتب أو مكاتب الدراسات والحرص على احترام الآجال .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 22:12